تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
« ينتره ثلاثا ، ثمّ إن سال حتى يبلغ السّوق ، فلا يبالي » « 1 » . وعن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : « سألته عن المذي يصيب الثّوب ، قال : ينضحه بالماء إن شاء » « 2 » . وعن أبي بصير ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المذي يصيب الثّوب ، قال : ليس به بأس » « 3 » ، إلى غير ذلك من روايات الباب « 4 » . ومن المعلوم : أنّ شيئا من هذه المذكورات ( البول والدّم والمنيّ ) لو استلزم نجاسة المجرى ، للزم الحكم بنجاسة الملاقي له من بلل الفرج والمذي والوذي والودي لتنجّسها به . هذا كلّه في الصّورة الأولى ( صورة كون المتلاقيين داخلييّن ) وقد مضى أنّ الأقوى فيها طهارة الملاقي . وأمّا الصّورة الثّانية ( صورة كون المتلاقيين خارجيّين ، مع حصول الملاقاة في الباطن ) فيحكم فيها بنجاسة الملاقي ، كملاقاة الأسنان المصنوعة في باطن الفمّ ، مع الماء المتنجّس عند المضمضة ، ومجرّد كون الملاقاة في الباطن لا يوجب الحكم بطهارة الملاقي .
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 3 ، ص 200 ؛ وتهذيب الأحكام : ج 1 ، الحديث 70 ، ص 29 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 17 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1023 و 1024 ؛ وتهذيب الأحكام : ج 1 ، الحديث 784 ، ص 283 ؛ وج 2 ، الحديث 878 ، ص 237 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 17 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1024 ؛ الفروع من الكافي : ج 3 ، الحديث 5 ، ص 54 . ( 4 ) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 12 و 13 من أبواب نواقص الوضوء ، ص 195 و 199 ؛ وج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 17 من أبواب النّجاسات ، ص 1023 و 1024 .