شرح
ومنها : الرّوايات الدّالّة على طهارة المذي والودي والوذي مع ملاقاتها لمجري البول والمنيّ ، كصحيحة ابن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ليس في المذي من الشّهوة ، ولا من الإنعاظ ، ولا من القبلة ، ولا من مسّ الفرج ، ولا من المضاجعة ، وضوء ، ولا يغسل منه الثّوب ولا الجسد » « 1 » .
ورواية زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي وأنت في الصّلاة ، فلا تغسله ، ولا تقطع له الصّلاة ، ولا تنقض له الوضوء ، وإن بلغ عقيبك ، فإنّما ذلك بمنزلة النّخامة ، وكلّ شيء خرج منك بعد الوضوء ، فإنّه من الحبائل ، أو من البواسير ، وليس بشيء ، فلا تغسله من ثوبك إلّا أن تقذره » « 2 » .
ورواية عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يبول ثمّ يستنجي ثم يجد بعد ذلك بللا ، قال : « إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرّات ، وغمز ما بينهما ، ثمّ استنجى ، فإن سال حتّى يبلغ السّوق « 3 » فلا يبالي » « 4 » .
ورواية حفص بن البختريّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرّجل يبول ، قال :
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 9 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 ، ص 191 ؛ وتهذيب الأحكام : ج 1 ، باب تطهير الثّياب ، الحديث 734 ، ص 269 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، الحديث 2 ، ص 196 ؛ والفروع من الكافي : ج 3 ، باب المذي والودي ، الحديث 1 ، ص 39 ؛ وتهذيب الأحكام : ج 1 ، باب أحداث الموجبة للطّهارة ، الحديث 52 ، ص 21 .
( 3 ) السّوق جمع ساق القدم . . . وهو ما بين القدم والرّكبة ؛ مجمع البحرين : ج 5 ، ص 188 .
( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء ، حديث 2 ، ص 200 ؛ وتهذيب الأحكام : ج 1 ، الحديث 50 ، ص 21 .