تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
( مسألة 13 ) : في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّا إشكال ، وإن كان لا يبعد إذا كان مراهقا .
شرح

قول ذي اليد إذا كان صبيّا

لعلّ وجه الإشكال في اعتبار قول صاحب اليد إذا كان صبيّا ، هو حديث رفع القلم « 1 » بناءا على أنّ مفاده رفع الآثار الشّرعيّة مطلقا ، حتّى بالنّسبة إلى ما يترتّب على قول الصّبيّ من النّجاسة ، أو الطّهارة . ولكنّ الحقّ ، ثبوت النّجاسة بقول الصّبيّ إذا كان مميّزا ، دون غيره ، بلا لزوم التّقييد بكونه مراهقا ، كما عن المصنّف قدّس سرّه ؛ وذلك ، لما عرفت : من أنّ عمدة الدّليل على اعتبار قول صاحب اليد هو السّيرة العقلائيّة ، ولا ريب : في أنّه لا فرق فيها بين كون صاحب اليد بالغا ، أو صبيّا مميّزا ولو لم يكن مراهقا . وأمّا حديث رفع القلم ، فغاية ما يستفاد منه ، هو نفي الإلزام عن الصّبيّ في التّكاليف الشّرعيّة ، كما مرّت إليه الإشارة في بعض المباحث الماضية ، وأنت تعلم : أنّ اشتراط تكليفه بالبلوغ ، لا يلازم اشتراط قبول قوله به .
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 4 من أبواب مقدّمات العبادات ، الحديث 10 ، ص 32 .