تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
( مسألة 3 ) : الأقوى طهارة غسالة الحمّام وإنّ ظنّ نجاستها ، لكنّ الأحوط الإجتناب عنها .
شرح

غسالة الحمّام

والدّليل على طهارة غسالة الحمّام ، مضافا إلى قاعدة الطّهارة ، روايات خاصّة واردة في الباب : منها : صحيحة محمد بن مسلم ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الحمّام يغتسل فيه الجنب ، وغيره ، أغتسل من ماءه ؟ قال : نعم ، لا بأس أن يغتسل منه الجنب . . . » . « 1 » ومنها : صحيحته الأخرى ، قال : « رأيت أبا جعفر عليه السّلام جائيا من الحمّام وبينه وبين داره قذر ، فقال : لولا ما بيني وبين داري ، ما غسلت رجلي ولا يجنب ماء الحمّام » . « 2 » ومنها : موثّقة زرارة ، قال : « رأيت أبا جعفر يخرج من الحمّام ، فيمضي كما هو لا يغسل رجليه ، حتّى يصلّي » . « 3 » وجه دلالة هذه الرّوايات على طهارة غسالة الحمّام ، واضح ، فإنّ الإمام عليه السّلام
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 3 ، ص 153 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 7 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 ، ص 111 ؛ وتهذيب الأحكام ، ج 1 ، كتاب الطّهارة ، باب 18 من أبواب الزّيادات في أبواب كتاب الطّهارة ، الحديث 31 ، ص 379 ، وفيه : « . . . ما غسلت رجليّ ولا نحيت ماء الحمّام » . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 2 ، ص 153 .