شرح
منها : صحيحة علي بن جعفر ، قال : « سألته عن العظاية « 1 » ، والحيّة ، والوزغ ، يقع في الماء ، فلا يموت ، أيتوضّأ منه للصّلاة ؟ قال : لا بأس به ، وسألته عن فأرة وقعت في حبّ دهن وأخرجت قبل أن تموت ، أبيعه من مسلم ؟ قال : نعم ، ويدهن به » . « 2 »
ومنها : صحيحة سعيد الأعرج ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة والكلب ، يقع في السّمن والزّيت ، ثمّ يخرج منه حيّا ، قال : لا بأس بأكله » . « 3 »
ومنها : رواية أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، أنّ عليّا عليه السّلام قال :
لا بأس بسؤر الفأر ، أن تشرب منه ، ويتوضّأ » . « 4 »
نعم ، في قبالها روايات أخر ، يستدلّ بها على النّجاسة :
منها : مرسلة يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته ، هل يحلّ أن يمسّ الثّعلب والأرنب ، أو شيئا من السّباع حيّا أو ميتا ؟ قال : لا يضرّه ولكن يغسل يده » . « 5 »
هامش
( 1 ) العظاية : دويبة أكبر من الوزغة ، مجمع البحرين ، ج 1 ، ص 298 و 299 ؛ ولسان العرب : ج 15 ، ص 71 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 33 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1049 .
( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 16 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 1 ، ص 464 ، ورواه الشّيخ مثله ، إلّا أنّه أسقط لفظ : « الكلب » .
( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، الحديث 8 ، ص 173 .
( 5 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 34 من أبواب النّجاسات ، الحديث 3 ، ص 1050 .