( مسألة 1 ) : الأحوط الإجتناب عن الثّعلب والأرنب والوزغ والعقرب والفأر ، بل مطلق المسوخات ، وإن كان الأقوى طهارة الجميع . *
شرح
- هذا ، ولكن استفادة المانعيّة من الرّوايات خصوصا مع عدم ذكر من الصّلاة في شيء منها ، بعيدة جدّا ، بل ظهور الأمر بالغسل في النّجاسة هو المحكّم .
أللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ المراد من الغسل ، هي إزالة العرق لا التّطهير ، فيستفاد من الرّوايات ، المانعيّة للصّلاة حينئذ ، كعرق الجنابة من الحرام ، فتأمّل .
أمّا المورد الثّاني ( عرق مطلق الحيوان الجلّال ) : فقد تسالم الأصحاب على طهارته ، ولم ينقل الخلاف فيه ، إلّا عن يحيى بن سعيد . « 1 »
نعم ، ظاهر الرّوايتين الأخيرتين ، هو التّعميم بالنّسبة إلى غير الإبل الجلّالة ، إلّا أنّهما - أيضا - محمولتان على إرادة الإبل ، كما عرفت آنفا .
المسوخات
* ذهب المشهور إلى القول بطهارة المسوخات ، كالثّعلب ، والأرنب ، والوزغ والعقرب ، والفأر و . . . ولكن ذهب جملة من الأساطين ، منهم : الشّيخ الطّوسى « 2 » ،هامش
( 1 ) نزهة النّاظر في الجمع بين الأشباه والنظائر : ص 19 .
( 2 ) النّهاية ونكتها : ج 1 ، ص 267 ، حيث قال : « وإذا أصاب ثوب الإنسان ، كلب أو خنزير ، أو ثعلب ، أو أرنب ، أو فأرة ، أو وزغة ، وكان رطبا ، وجب غسل الموضع الّذي أصابه » .