الثّانى عشر : عرق الإبل الجلّالة ، بل مطلق الحيوان الجلّال على الأحوط .
شرح
عرق الإبل الجلّالة
الكلام هنا يقع في موردين : الأوّل : في عرق الإبل الجلّالة ، والثّاني : في عرق مطلق الحيوان الجلّال . أمّا الأوّل : فقد وقع الخلاف بين الأعلام في طهارته ونجاسته ، ذهب جملة من القدماء ، منهم : المفيد « 1 » ، والشّيخ الطّوسيّ قدّس سرّهما « 2 » إلى القول بالنّجاسة ، بل في الرّياض ، أنّه الأشهر بين القدماء « 3 » ، وعن بعض ، نسبته إلى أصحابنا « 4 » وهو المختار . وذهب جملة من المتأخرين ، منهم : أبو يعلى الملقّب بسلّار « 5 » ، والمحقّق « 6 » ،هامش
( 1 ) المقنعة ، في ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ، ج 1 ، ص 85 ، حيث قال : « ويغسل الثّوب - أيضا - من عرق الإبل الجلّالة إذا أصابه ، كما يغسل من سائر النّجاسات » .
( 2 ) النّهاية ونكتها : ج 1 ، ص 268 ، حيث قال : « وإذا أصاب الثّوب عرق الإبل الجلّالة ، وجب عليه إزالته » .
( 3 ) رياض المسائل : ج 2 ، ص 367 .
( 4 ) غنية النّزوع ، في ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة ، ج 2 ، ص 379 ، حيث قال : « وقد ألحق أصحابنا بالنّجاسات ، عرق الإبل الجلّالة » ؛ وراجع ، المراسم : ص 56 .
( 5 ) المراسم ، ص 56 ، حيث قال : « فأمّا غسل الثّياب من ذرق الدّجاج وعرق جلّال الإبل . . . فأصحابنا يوجبون إزالته ، وهو عندي ندب » .
( 6 ) المختصر النّافع ، ص 64 ، حيث قال : « وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلّالة . . .
اختلاف ، والكراهية أظهر » .