تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
والشّهيد الأوّل « 1 » ، والعلّامة قدّس سرّهم « 2 » في كثير من كتبه - إلى القول بالطّهارة ، بل حكى « 3 » أنّه خيرة عامّة المتأخّرين ، عدا قليل منهم ، وعن بعض « 4 » ، نسبته إلى الشّهرة . وكيف كان ، فقد استدلّ للقول بالنّجاسة ، بحسنة حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله » . « 5 » وصحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تأكل اللّحوم الجلّالة ، وإن أصابك من عرقها شيء ، فاغسله » . « 6 » ومرسلة الصّدوق قدّس سرّه قال : « ونهى عليه السّلام ، عن ركوب الجلّالة وشرب ألبانها
هامش
( 1 ) البيان ، ص 39 ، حيث قال : « والأصحّ ، طهارة المسوخ . . . وعرق جلّال الإبل » ؛ وذكرى الشّيعة : ص 14 . ( 2 ) نهاية الإحكام ، ج 1 ، ص 275 ، حيث قال : « عرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلّالة ، طاهران على الأقوى ، لطهارة بدنهما » ؛ ومختلف الشّيعة ، ج 1 ، ص 461 ، حيث قال : « قال الشّيخان قدّس سرّه : يجب إزالة عرق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلّالة عن الثّوب والبدن . . . والمشهور الطّهارة . . . وهو المعتمد ، لنا الأصل الطّهارة ، ولانّ الجنب من حرام ، والإبل الجلّالة ليسا بنجسين ، فلا ينجس عرقهما » . ( 3 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 6 ، ص 78 . ( 4 ) قال في مختلف الشّيعة : ج 1 ، ص 461 : « والمشهور ، الطّهارة » ؛ وراجع جواهر الكلام : ج 6 ، ص 78 . ( 5 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 15 من أبواب النّجاسات ، الحديث 2 ، ص 1021 . ( 6 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 15 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1021 ؛ وفي الفروع من الكافي : ج 6 ، ص 250 ، عن هشام بن سالم ، عن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « لا تأكلوا لحوم الجلّالات ، وإن أصابك من عرقها ، فاغسله » .