تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
بل كلّ مسكر مائع بالأصالة
شرح

المسكر المائع

أمّا حرمة المسكر المائع بالأصالة ، فهي كحرمة الخمر ممّا لا خلاف فيه ، بل عليها اتّفاق المذاهب . وقد دلّت عليها روايات : منها : صحيحة فضيل بن يسار ، قال : « إبتدأني أبو عبد اللّه عليه السّلام يوما من غير أن أسأله ، فقال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : كلّ مسكر حرام ، قال : قلت : أصلحك اللّه ، كلّه ؟ قال : نعم ، الجرعة منه حرام » . « 1 » ومنها : صحيحته الأخرى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ، قال : « حرّم اللّه الخمر بعينها ، وحرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم المسكر من كلّ شراب ، فأجاز اللّه له ذلك - إلى أن قال - فكثير المسكر من الأشربة ، نهاهم عنه نهي حرام ، ولم يرخّص فيه لأحد » . « 2 » ومنها : صحيحة عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام قال : « إنّ اللّه عزّ وجلّ لم يحرّم الخمر لاسمها ، ولكن حرّمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر ، فهو خمر » . « 3 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 15 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 1 ، ص 259 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 15 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 2 ، ص 259 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 19 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 1 ، ص 273 .