تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
شرح
ومنها : ما نهي فيه عن الصّلاة في الثّوب الّذي أصابه خمر ، أو مسكر حتّى يغسل ، وأمر بالإعادة إذا صلّى فيه ، كموثّقة عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تصلّ في بيت فيه خمر ولا مسكر ، لأنّ الملائكة لا تدخله ، ولا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى تغسله » « 1 » وكصحيحة علي بن مهزيار المتقدّمة . ومنها : ما نهي فيه عن الأكل في آنية أهل الذّمّة والمجوسي الّتي يشربون فيها الخمر ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، قال : « سألت أبا جعفر عليه السّلام عن آنية أهل الذّمّة والمجوسي ، فقال : لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الّذي يطبخون ، ولا في آنيتهم الّتي يشربون فيها الخمر » . « 2 » ومنها : ما فيه التّصريح بنجاسة الخمر ، كرواية أبي بصير . . . « ثمّ قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : ما يبلّ الميل ينجّس حبّا من ماء ، يقولها : ثلاثا » . « 3 » ومنها : ما يشتمل على تشبيه الخمر بلحم الخنزير أو الميتة ، كصحيحة الحلبي ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن دواء عجن بالخمر ، فقال : لا واللّه ما أحبّ أن أنظر إليه ، فكيف ، أتداوى به ، إنّه بمنزلة شحم الخنزير ، أو لحم الخنزير ، وترون أناسا يتداوون به » . « 4 »
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 38 من أبواب النّجاسات ، الحديث 7 ، ص 1056 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 16 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 3 ، ص 475 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 20 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 2 ، ص 275 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 20 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 4 ، ص 275 و 276 .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 257 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني