تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 256

مساهمون:

ص٢٥٦
شرح
فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقّع بخطّه عليه السّلام وقرأته ، خذ بقول أبي عبد اللّه عليه السّلام » . « 1 » وكموثّقة عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن الدّنّ يكون فيه الخمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلّ أو ماء كامخ أو زيتون ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : إذا غسل فلا بأس ، وقال : في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر ، قال : تغسله ثلاث مرّات ، وسئل أيجزيه أن يصبّ فيه الماء ؟ قال : لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرّات » . « 2 » ومنها : ما أمر فيه بإراقة قدر ، أو حبّ قطرت فيه قطرة خمر أو نبيذ مسكر . كرواية زكريّا بن آدم ، قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر ، قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير ، قال : يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذّمّة ، أو الكلب ، واللّحم إغسله وكله . . . » . « 3 » وكرواية عمر بن حنظلة ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما ترى في قدح من مسكر يصبّ عليه الماء حتّى تذهب عاديته ويذهب سكره ، فقال : لا واللّه ، ولا قطرة قطرت في حبّ ، إلّا أهريق ذلك الحبّ » . « 4 »
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، ص 281 ؛ ووسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 38 من أبواب النّجاسات ، الحديث 2 ، ص 1055 . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 51 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1074 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 38 من أبواب النّجاسات ، الحديث 8 ، ص 1056 . ( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 17 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 18 من أبواب الأشربة المحرّمة ، الحديث 1 ، ص 272 .