وولد الكافر يتبعه في النّجاسة ، إلّا إذا أسلم بعد البلوغ أو قبله ، مع فرض كونه عاقلا مميّزا وكان إسلامه عن بصيرة ، على الأقوى ، ولا فرق في نجاسته بين كونه من حلال ، أو من الزّنا ولو في مذهبه ، *
شرح
- والصّلاة في جلودها ، وترتيب آثار سوق المسلمين على أسواقهم من غير أن يكون ذلك ؛ لأجل التّقيّة » . « 1 »
ثمّ إنّ إطلاق الكافر على من أخلّ بغير الشّهادتين ، كالمرتكب للكبيرة ، أو التّارك للصّلاة ، أو المنكر للولاية ، محمول على بعض مراتب الكفر ؛ لكونه ذات مراتب ، كالإسلام والإيمان ؛ ولذا قد يراد من الكفر ما يقابل الإسلام ، وهو الكفر الفقهيّ المصطلح الّذي يكون موضوعا للآثار الشّرعيّة من النّجاسة وعدم التّوارث والمناكحة ، وغير ذلك من الآثار .
وقد يراد منه ما يقابل الإيمان .
وقد يراد منه ما يقابل الإطاعة ، فيعدّ العاصي المتمرّد كافرا .
ومن المعلوم : أنّ الكفر على الوجهين الأخيرين لا يكون موضوعا للنّجاسة وغيرها من الآثار الشّرعيّة ، بل يلحق بالإسلام في الحكم بالطّهارة وسائر الأحكام .
ولد الكافر
* إعلم : أنّه لا مجال للبحث عن المسألة ؛ بناءا على القول بطهارة الكافر ذاتا ، كما هو المختار .هامش
( 1 ) كتاب الطّهارة ، ج 3 ، ص 316 .