تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
ولو اجتمع أحدهما مع الآخر أو مع آخر ، فتولّد منهما ولد ، فإن صدق عليه اسم أحدهما تبعه ، وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الآخر ، أو كان ممّا ليس له مثل في الخارج ، كان طاهرا ، وإن كان الأحوط الإجتناب عن المتولّد منهما ، إذا لم يصدق عليه اسم أحد الحيوانات الطّاهرة ، بل الأحوط الإجتناب عن المتولّد من أحدهما مع طاهر ، إذا لم يصدق عليه اسم ذلك الطّاهر ، فلو نزى كلب على شاة أو خروف على كلبة ، ولم يصدق على المتولّد منهما اسم الشّاة ، فالأحوط الإجتناب عنه ، وإن لم يصدق عليه اسم الكلب .
شرح

المتولّد من الكلب والخنزير وغيرهما

لا ريب في أنّ أحكام النّجاسة ، مترتّبة على العناوين والأسماء ، مثل عنوان الكلب والخنزير وغيرهما ، من الأعيان النّجسة . وعليه : فالمتولّد من الحيوانين ، بل من غيرهما ، إذا صدق عليه عنوان الكلب أو الخنزير ، كان نجسا ، سواء تولّد من كلبين ، أو من كلب وخنزير ، أو من كلب وشاة ، أو من فرس وبقر ، أو من حجر أو شجر - مثلا - على وجه غير متعارف . وإن صدق عليه اسم أحد الحيوانات الطّاهرة ، كالغنم والفرس وغيرهما ، كان طاهرا ، وإن تولّد من كلبين ، أو خنزيرين ، أو نبات ، أو جماد . وإن لم يصدق عليه اسم حيوان نجس أو طاهر ، كان طاهرا - أيضا - لقاعدة الطّهارة .