شرح
هذا بناءا على عدم قبول النّجس الذّاتي للنّجاسة العرضيّة ؛ وأمّا إذا قلنا :
بثبوت النّجاسة العرضيّة للنّجس الذّاتي ، يكون الاستصحاب من قبيل القسم الثّالث من استصحاب الكلّي ، لكن من القسم الّذي يكون المشكوك على تقدير ثبوته ، ثابتا حال وجود المتيقّن ، لا حادثا بعده ؛ إذ الشّكّ في الكلّي حينئذ ناش من الشّك في بقاء الفرد الآخر ( النّجاسة الذّاتيّة ) المحتمل وجوده حين وجود الفرد المتيقّن زواله ( النّجاسة العرضيّة ) .
وهذا - أيضا - لا يجري في خصوص الفرد ، لعدم تماميّة أركانه ؛ إذ المتيقّن ممّا يقطع بزواله ، والمشكوك ممّا يشك في حدوثه ، أمّا استصحاب الجامع ، فهو لا يثبت الخصوصيّته .