( مسألة 6 ) : الصّيد الّذي ذكاته بآلة الصّيد ، في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه ، إشكال وإن كان لا يخلو عن وجه ، وأمّا ما خرج منه ، فلا إشكال في نجاسته . *
( مسألة 7 ) : الدّم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا ، محكوم بالطّهارة ، كما أنّ الشّيء الأحمر الّذي يشكّ في أنّه دم أم لا ، كذلك ؛
وكذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلانيّ ، ولكن لا يعلم أنّه ممّا له نفس أم لا ، كدم الحيّة والتّمساح ؛
وكذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنّه منه ، أو من البقّ أو البرغوث ، يحكم بالطّهارة ،
وأمّا الدّم المتخلّف في الذّبيحة ، إذا شكّ في أنّه من القسم الطّاهر أو النّجس ، فالظّاهر ، الحكم بنجاسته ، عملا بالاستصحاب ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ؛ * *
شرح