تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
( مسألة 6 ) : الصّيد الّذي ذكاته بآلة الصّيد ، في طهارة ما تخلّف فيه بعد خروج روحه ، إشكال وإن كان لا يخلو عن وجه ، وأمّا ما خرج منه ، فلا إشكال في نجاسته . * ( مسألة 7 ) : الدّم المشكوك في كونه من الحيوان أو لا ، محكوم بالطّهارة ، كما أنّ الشّيء الأحمر الّذي يشكّ في أنّه دم أم لا ، كذلك ؛ وكذا إذا علم أنّه من الحيوان الفلانيّ ، ولكن لا يعلم أنّه ممّا له نفس أم لا ، كدم الحيّة والتّمساح ؛ وكذا إذا لم يعلم أنّه دم شاة أو سمك ، فإذا رأى في ثوبه دما لا يدري أنّه منه ، أو من البقّ أو البرغوث ، يحكم بالطّهارة ، وأمّا الدّم المتخلّف في الذّبيحة ، إذا شكّ في أنّه من القسم الطّاهر أو النّجس ، فالظّاهر ، الحكم بنجاسته ، عملا بالاستصحاب ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ؛ * *
شرح

دم الصّيد

* لا وجه للإشكال في طهارة الدّم المتخلّف في الصّيد ، كما لا إشكال في نجاسة الدّم الخارج من الصّيد على النّحو المتعارف ؛ لعدم الفرق بين الذّبح وغيره .

الدّم المشكوك

* * إعلم : أنّ الشّك المتصوّر في الدّم على ستة أقسام : تعرّض المصنّف قدّس سرّه خمسة منها في المتن .