لكن إذا كانت في الصّفار وعليه جلدة رقيقة ، لا ينجس معه البياض ، إلّا إذا تمزّقت الجلدة . *
( مسألة 2 ) : المتخلّف في الذّبيحة وإن كان طاهرا ، لكنّه حرام ، إلّا ما كان في اللّحم ، ممّا يعدّ جزءا منه * *
شرح
* هذا إذا قلنا : بنجاسة النّقطة من الدّم الموجودة في البيض ، وإلّا فلا تأثير لوجود الجلدة وعدمها ، وهكذا تمزّقها وعدمه .
حلّيّة الدّم المتخلّف
* * لا إشكال في حلّيّة الدّم المتخلّف ، وكذا طهارته إذا كان مستهلكا في اللّحم ، بحيث يعدّ جزءا منه عرفا ، وأمّا إذا كان مستقلّا ، فهو وإن كان طاهرا - لقاعدة الطّهارة - إلّا أنّه محكوم بالحرمة ؛ وذلك ، لدلالة الكتاب والسنّة عليها . أمّا الكتاب ، فهو قوله سبحانه وتعالى :حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ . . .« 1 » وأمّا السّنّة ، فهي عدّة روايات : منها : رواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « حرّم من الشّاة سبعة أشياء : الدّم . . . » . « 2 »هامش
( 1 ) سورة المائدة ( 5 ) : الآية 3 .
( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 16 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 31 من أبواب الأطمعة المحرّمة ، الحديث 1 ، ص 437 .