تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
( مسألة 18 ) : الجلد المطروح إن لم يعلم أنّه من الحيوان الّذي له نفس ، أو من غيره ، كالسّمك - مثلا - محكوم بالطّهارة . * ( مسألة 19 ) : يحرم بيع الميتة ، لكنّ الأقوى جواز الانتفاع بها فيما لا يشترط فيه الطّهارة . * *
شرح
* لقاعدة الطّهارة لو لم يجر استصحاب عدم كون الحيوان ممّا له نفس سائلة ؛ بناءا على عدم جريانه في الأعدام الأزليّة ، وإلّا فلا يصل الدّور إلى القاعدة ؛ إذ الاستصحاب على فرض جريانه ، أصل موضوعيّ حاكم على الأصل الحكميّ . وكيف كان ، فحكم الجلد المطروح هو الطّهارة بلا شبهة .

بيع الميتة

* * توضيح المسألة يقتضي التّكلّم في جهات ثلاث : الأولى : في حكم بيع الميتة . الثّانية : في حكم الانتفاع بها فيما تشترط فيه الطّهارة . الثّالثة : في حكم الانتفاع بها فيما لا تشترط فيه الطّهارة . أمّا الأولى : فالمشهور حرمة بيع الميتة وضعا وتكليفا ، بل حكي عن جماعة « 1 » دعوى الإجماع عليها ، وقد يقال : بالجواز والحلّية . تنقيح المسألة موكول إلى مبحث المكاسب المحرّمة ، ولكن يكتفى هنا بالبحث عنها بنحو الإيجاز والإشارة .
هامش
( 1 ) راجع ، جواهر الكلام : ج 22 ، ص 10 ؛ ومستند الشّيعة : ج 2 ، ص 333 .