تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
( مسألة 16 ) : إذا قلع سنّه أو قصّ ظفره ، فانقطع معه شيء من اللّحم ، فإن كان قليلا جدّا ، فهو طاهر ، وإلّا فنجس . * ( مسألة 17 ) : إذا وجد عظما مجرّدا وشكّ في أنّه من نجس العين أو من غيره ، يحكم عليه بالطّهارة ، حتّى لو علم أنّه من الإنسان ، ولم يعلم أنّه من كافر أو مسلم . * *
شرح

اللّحم المنقطع

* قد يقال : إنّ اللّحم المنقطع إذا كان قليلا ، يلحق بالأجزاء الصّغار المبانة من الحيّ ، كالثّالول والبثور ونحوهما ، في الحكم بالطّهارة ، كما تقدّم ذلك في المسألة الأولى ( الأجزاء المبانة من الحيّ . . . ) . ولكنّ الحقّ : أنّ اللّحم قليلا كان أو كثيرا ، يعدّ جزءا من الحيّ عرفا ، فتشمله أدلّة نجاسة الميتة ؛ واندراجه في الأجزاء الصّغار المذكورة الّتي لا تعدّ جزءا من الحيّ عرفا ، مشكل جدّا ، فتأمّل .

العظم المشكوك

* * في المسألة فرعان : الأوّل : أنّه وجد عظما وعلم أنّه من حيوان ، ولكن شكّ في أنّه من نجس العين كالكلب ، أو من غيره ، كالشّاة . الثّاني : أنّه وجد عظما وعلم أنّه من إنسان ، ولكن شكّ في أنّه من مسلم أو كافر ، ولا ريب : أنّ المرجع في كلا الفرعين ، هو قاعدة الطّهارة . نعم ، قد يقال : في الثّاني بنجاسة العظم ، واستدلّ عليه بوجوه غير تامّة .
مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 160 | الشيخ اسماعيل الصالحي المازندراني