نعم ، وجوب غسل المسّ للميّت الإنساني ، مخصوص بما بعد برده . *
( مسألة 13 ) : المضغة نجسة ، وكذا المشيمة ، وقطعة اللّحم الّتي تخرج حين الوضع مع الطّفل . * *
( مسألة 14 ) : إذا قطع عضو من الحيّ وبقي معلّقا متّصلا به ، فهو طاهر ما دام الإتّصال ، وينجس بعد الانفصال . نعم ، لو قطعت يده مثلا وكانت معلّقة بجلدة رقيقة ، فالأحوط الإجتناب . * * *
شرح
- وثانيا : أنّ إطلاق نفي البأس بحيث يشمل الغسل - بالفتح - ممنوع ؛ وذلك ، لأنّ موضوع الحكم بالجواز وعدم البأس في الصّحيحة ، هو مجرّد مسّ الميّت ، حتّى حال جفاف بدنه ، وهذا لا يناسب إلّا حمل نفي البأس على خصوص نفي الغسل ، فلا ينافي كون مسّ الميّت موجبا لنجاسة ما يلاقيه مع الرّطوبة وإن كان قبل برده .
* * * * لا إشكال في اختصاص وجوب غسل مسّ الميّت بما بعد برده ، كما في المتن ؛ وذلك ، لما يدلّ عليه من الأخبار الّتي نتعرّضها في مباحث الأغسال . إن شاء اللّه .
* * * * * قد اتّضح حكم هذه المسألة في ضمن البحث عن المسألة التّاسعة ( مسألة نجاسة السّقط قبل ولوج الرّوح ، والفرخ في البيض ) ، فراجع .
* * * * * * قد تقدّم شرح هذه المسألة بنحو الإشارة في ذيل المسألة الأولى ( الأجزاء المبانة من الحيّ ممّا تحلّه الحياة ، كالمبانة من الميتة ) ، فراجع .