تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
( مسألة 11 ) : يشترط في نجاسة الميتة ، خروج الرّوح من جميع جسده ، فلومات بعض الجسد ولم تخرج الرّوح من تمامه ، لم ينجس . * ( مسألة 12 ) : مجرّد خروج الرّوح ، يوجب النّجاسة وإن كان قبل البرد ، من غير فرق بين الإنسان وغيره . * *
شرح
- واستدلّ على هذا التّفصيل ، بإطلاق ما ورد في نجاسة ميّت الآدمي ومنجّسيّته لملاقيه . ولكن يرد عليه : أوّلا : بأنّه لا مجال لهذا الإطلاق بعد ثبوت الإرتكاز العرفي على اعتبار الرّطوبة المسرية في الحكم بنجاسة ما لاقى النّجس . وثانيا : أنّه يمكن دعوى إطلاق ما ورد في نجاسة ميّت غير الآدمي ، ومنجّسيّته لملاقيه ، أيضا . * * * * وذلك ، لعدم صدق الميتة على ذلك البعض الّذي لم يخرج منه الرّوح بعد ؛ ولعدم كونه في حكم الميتة ، كالقطعة المبانة من الحيّ - أيضا - لأنّ المفروض أنّه لا يكون مبانا من الحيّ .

جسد الإنسان وغيره

* * في المسألة قولان : الأوّل : نجاسة جسد الإنسان وغيره ، بمجرد خروج الرّوح وإن كان قبل البرد ، وإليه ذهب جمع من الأصحاب « 1 » منهم : المصنّف قدّس سرّه
هامش
( 1 ) راجع ؛ مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 336 ؛ وجواهر الكلام : ج 5 ، ص 310 .