تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
( مسألة 10 ) : ملاقاة الميتة بلا رطوبة مسرية ، لا توجب النّجاسة على الأقوى ، وإن كان الأحوط غسل الملاقي ، خصوصا في ميتة الإنسان قبل الغسل .
شرح

ملاقاة الميتة بلا رطوبة

في المسألة أقوال : الأوّل : نجاسة الميتة ومنجّسيّتها مع الرّطوبة ، سواء كانت الميتة آدميّا أو غيره ، وإليه ذهب المشهور ، وتبعه المصنّف قدّس سرّه وهو الحقّ . والدّليل عليه عدّة روايات : منها : ما ورد في نجاسة ميتة غير الآدمي ، وقد تقدّم الكلام فيها مبسوطا . « 1 » ومنها : ما ورد في نجاسة ميّت الآدمي ، كصحيح الحلبي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ، قال : « سألته عن الرّجل يصيب ثوبه جسد الميّت ، فقال : يغسل ما أصاب الثّوب » . « 2 » ورواية إبراهيم بن ميمون ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يقع ثوبه على جسد الميّت ، قال : إن كان غسّل الميّت ، فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يغسّل ، فاغسل ما أصاب ثوبك منه ، يعني : إذا برد الميّت » . « 3 » إلى غير ذلك من الرّوايات .
هامش
( 1 ) راجع ، مبحث نجاسة الميتة . ( 2 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 34 من أبواب النّجاسات ، الحديث 2 ، ص 1050 . ( 3 ) وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 34 من أبواب النّجاسات ، الحديث 1 ، ص 1050 .