بشرط أن يكون له دم سائل حين الذّبح ، *
نعم ، في الطّيور المحرّمة ، الأقوى عدم النّجاسة ، * *
شرح
- وأمّا قول ابن الجنيد قدّس سرّه « 1 » بعدم نجاسة بول الرّضيع ، أو الصّبي قبل أوان أكل اللّحم أو الطّعام ، فمستنده ضعيف على ما سيأتي .
* * * * لدلالة الأخبار « 2 » على الطّهارة ، لو لم تكن له نفس سائلة ، على ما سيأتي .
بول الطّيور المحرّمة وخرؤها
* * المسألة ذات أقوال ثلاثة : الأوّل : نجاستهما ، وهو المشهور . الثّاني : طهارتهما ، وهو قول جملة من الأعلام قدّس سرّهم « 3 » من القدماء ، كالجعفي والحسن ابن أبي عقيل العمّاني ، والصّدوق « 4 » والشّيخ « 5 » ومن المتأخّرين ، كالعلّامة « 6 » وصاحب الحدائق « 7 » وغيرهما .هامش
( 1 ) راجع ، مفتاح الكرامة : ج 1 ، ص 136 ؛ وجواهر الكلام : ج 5 ، ص 274 .
( 2 ) راجع ، وسائل الشّيعة : ج 2 ، كتاب الطّهارة ، الباب 35 من أبواب النّجاسات ، ص 1051 و 1052 .
( 3 ) مدارك الأحكام : ج 2 ، ص 259 ؛ ومفتاح الكرامة في شرح قواعد العلّامة : ج 1 ، ص 136 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، كتاب الطّهارة ، باب ما ينجس الثّوب والجسد ، ص 41 و 42 .
( 5 ) المبسوط : ج 1 ، ص 39 ؛ إلّا أنّه قدّس سرّه استثنى بول الخفّاش .
( 6 ) منتهى المطلب : ج 1 ، ص 159 و 160 .
( 7 ) الحدائق النّاضرة في أحكام العترة الطّاهرة : ج 5 ، ص 11 .