تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
( مسألة 8 ) : جلد الميتة لا يطهر بالدّبغ ،
شرح

عدم مطهّريّة الدّبغ

ذهب أكثر العامّة إلى أنّ ذكاة جلد الميتة دباغته ، فقال الحنفيّة : « الدّباغ يطهّر جلود الميتة إذا كانت تحتمل الدّبغ . . . ولا يطهر بالدّبغ جلد الخنزير ، أمّا جلد الكلب فإنّه يطهر بالدّبغ ؛ لأنّه ليس نجس العين على الأصح ، ومتى طهر الجلد صحّ استعماله في الصّلاة وغيرها » . « 1 » ووافقتهم الشّافعيه على ذلك ، إلّا أنّهم : « خصّوا الدّبغ المطهّر بماله حرافة ولذع في اللّسان » . « 2 » ولكن ذهب أكثر الإماميّة إلى أنّ الدّبغ ليس من المطهّرات ، كما اختاره المصنّف قدّس سرّه - أيضا - وهذا هو الحقّ . وعن بعض : أنّه المشهور ، شهرة عظيمة ، كادت تكون إجماعا ، بل قيل : بأنّه من ضروريات المذهب . « 3 » وعن بعض آخر : أنّه مختار الإماميّة قاطبة . « 4 »
هامش
( 1 ) الفقه على المذاهب الأربعة : ج 1 ، ص 26 . ( 2 ) الفقه على المذاهب الأربعة : ج 1 ، ص 27 . ( 3 ) راجع : مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 332 . ( 4 ) دروس في فقه الشّيعة : ج 2 ، ص 404 و 405 .