نعم ، إذا أخذت من يد المسلم ، يحكم بطهارتها ولو لم يعلم أنّها مبانة من الحيّ أو الميّت . *
شرح
- شموله لمثل المقام ؛ إذ بعد القطع بخروج الدّم المنفصل عن الظّبي حال حياته عن العموم ، لا وجه لبقاء الدّم المنفصل عنه حال مماته ، تحت العموم .
أللّهمّ إلّا أن يقال : بثبوت العموم الأحوالي ؛ لدليل نجاسة الدّم في مثل المورد ، بأن يقال : بالتّخصيص في بعض حالته ( حال الحياة ) دون بعض ( حال الموت ) وهو ممنوع .
ولا من حيث كونه جزءا للميتة ؛ لقصور دليل نجاسة أجزاء الميتة عن شموله لمثل المقام ، أيضا ؛ وذلك ، لأنّ المفروض ، أنّ الدّم ليس من أجزائها الّتي تحلّها الحياة .
نعم ، أنّ المسك تعرضه النّجاسة بملاقاته للفأرة النّجسة مع الرّطوبة ، فلو فرض انجماده حال حياة الظّبي وعدم ملاقاته للفأرة النّجسة مع الرّطوبة ، لم يكن نجسا عرضا ، أيضا .