تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
شيء يفصل من الشّاة والدّابّة ، فهو ذكيّ ، وإن أخذته منه بعد أن يموت ، فاغسله وصلّ فيه » . « 1 » ومنها : موثّقة الحسين بن زرارة ، قال : « كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام وأبي يسأله عن اللّبن من الميتة ، والبيضة من الميتة ، وإنفحة الميتة ، فقال : كلّ هذا ذكيّ . . . » « 2 » . ولا يخفى عليك : أنّ هذه الأخبار ، كما تدلّ على طهارة اللّبن بالمطابقة ، تدلّ على طهارة باطن الضّرع ، أو على عدم انفعال اللّبن بملاقاة الباطن ، وعدم منجسّية الباطن ، بالالتزام ، وإلّا يلزم لغويّة الحكم بطهارة اللّبن ، ومثل هذا لا يصدر عن المعصوم عليه السّلام . هذا ، ولكن ربّما يستدلّ على نجاسة اللّبن بوجوه ثلاثة : الأوّل : قاعدة الانفعال المأخوذة من الرّوايات الدّالة على نجاسة الملاقي للنّجس رطبا ؛ إذ المفروض أنّ اللّبن لاقى النّجس ، أعني : الضّرع الّذي يكون من أجزاء الميتة ، وهذا ما أشار إليه ابن إدريس قدّس سرّه بقوله : « إنّه مائع في ميتة ملامس لها » « 3 » . وهكذا العلّامة قدّس سرّه ، بقوله : « إنّه مائع في وعاء نجس ، فكان نجسا ، كما لو احتلب في وعاء نجس » « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشّيعة : ج 16 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 3 ، ص 447 . ( 2 ) الفروع من الكافي : ج 6 ، ص 258 ؛ وفي تهذيب الأحكام ، ج 9 ، ص 75 : « والإنفحة من الميتة والبيضة من الميتة » ، نعم ، في وسائل الشّيعة : ج 16 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 4 ، ص 447 ، « السّن » مكان « اللّبن » . ( 3 ) كتاب السّرائر : ج 3 ، ص 112 . ( 4 ) منتهى المطلب : ج 1 ، ص 165 .