شرح
بل عن الشّيخ قدّس سرّه في الخلاف ، وابن زهرة في الغنية « 1 » دعوى الإجماع على ذلك .
الثّاني : القول بالنّجاسة ، واختاره جمع آخر ، منهم : العلّامة ، والمحقّق الثّاني ، وابن إدريس قدّس سرّهم ؛ بل في « المنتهى » و « جامع المقاصد » أنّه هو المشهور عند علمائنا « 2 » وفي « السّرائر » أنّه لا خلاف فيه بين المحصّلين من أصحابنا . « 3 »
والمختار هو القول الأوّل ، لدلالة الأخبار عليه :
منها : صحيحة زرارة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن الإنفحة تخرج من الجدي الميّت ، قال : لا بأس به ، قلت : اللّبن يكون في ضرع الشّاة وقد ماتت ، قال : لا بأس به ، قلت : والصّوف والشّعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدّجاجة ، فقال : كلّ هذا لا بأس به » . « 4 »
ومنها : مرسلة الصّدوق قدّس سرّه قال : « قال الصّادق عليه السّلام : عشرة أشياء من الميتة ذكيّة ، القرن والحافر والعظم والسّنّ والإنفحة واللّبن والشّعر والصّوف والرّيش والبيض » . « 5 »
ومنها : صحيحة حريز أو حسنته ، قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لزرارة ، ومحمّد بن مسلم : اللّبن واللّبأ والبيضة والشّعر والصّوف والقرن والنّاب والحافر وكلّ
هامش
( 1 ) غنية النّزوع في ضمن الجوامع الفقهيّة : ص 619 .
( 2 ) راجع ، منتهى المطلب : ج 1 ، ص 165 ؛ وجامع المقاصد : ج 1 ، ص 167 .
( 3 ) راجع ، كتاب السّرائر : ج 3 ، ص 112 .
( 4 ) وسائل الشّيعة : ج 16 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 10 ، ص 449 .
( 5 ) وسائل الشّيعة : ج 16 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرّمة ، الحديث 9 ، ص 448 و 449 .