تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
ولا بدّ من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة ، * هذا في ميتة غير نجس العين ، وأمّا فيها ، فلا يستثنى شيء . * *
شرح

غسل ظاهر الإنفحة

* لا ريب : في أنّه يجب غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة ؛ وذلك ، لنجاسته العرضيّة الحاصلة من قبل الملاقاة للميتة ، سواء كانت الإنفحة عبارة عن مجموع الظّرف والمظروف ، أم كانت شيئا واحدا يسمّى باسم الإنفحة قبل الأكل ، وباسم الكرش بعده « 1 » .

عدم الاستثناء في ميتة نجس العين

* * لا يخفى : أنّه لا استثناء في أجزاء ميتة نجس العين ؛ إذ ظاهر نصوص الاستثناء ، هو اختصاصها بالنّجاسة الحاصلة من قبل الموت ؛ وأمّا إذا كانت النّجاسة ذاتيّة ، كما في الكلب والخنزير ، فلا يستثنى منها شيء ، بل تبقى تحت أدلّة نجاسة الميتة ؛ وذلك ، لظهور تلك النّصوص في أنّه لا تأثير للموت في نجاسة ما لا تحلّه الحياة ، فلا تنافي ثبوت النّجاسة له من جهة أخرى ، ولم ينقل الخلاف في المسألة ، إلّا عن السّيّد المرتضى قدّس سرّه فقال : بطهارة شعر الكلب والخنزير « 2 » ولكن ضعفه واضح ، كما سيأتي ، إن شاء اللّه ، تفصيل ذلك ، في « مبحث نجاسة الكلب والخنزير » .
هامش
( 1 ) والأولى أن يذكر المصنّف قدّس سرّه العبارة المذكورة في المتن : « ولا بدّ من غسل ظاهر الإنفحة الملاقي للميتة » في ذيل قوله قدّس سرّه : « ويلحق بالمذكورات الإنفحة » . ( 2 ) راجع ، المسائل النّاصريات ، في ضمن سلسلة الينابيع الفقهيّة : ج 1 ، ص 147 .