ولا في الوضوء والغسل المندوبين . *
وأمّا المستعمل في رفع الخبث غير الاستنجاء ، فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل وفي طهارته ونجاسته خلاف ، والأقوى أنّ ماء الغسالة المزيلة للعين نجس ، وفي الغسلة غير المزيلة الأحوط الإجتناب . * *
شرح
- ما في الباب ، من بعض الروايات ؛ على أنّ أكثر المجمعين قائلون بنجاسة الغسالة مطلقا ، فيكون عدم الرافعيّة على هذا موافقا للقاعدة .
الثاني : رواية عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس بأنّ يتوضّأ بالماء المستعمل ، فقال ( وقال ) : الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ منه وأشباهه ، وأمّا الذي يتوضّأ الرجل به فيغسل به وجهه ويده في شيء نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضّأ به » « 1 » ، وقد أسمعناك ما فيها سندا ودلالة ، فلا نعيد .
* قد عرفت ما هو المختار في المسألة من الطهارة والطهوريّة مطلقا ، فيجوز استعماله في رفع الحدث وفيما ذكر في المتن من الوضوء والغسل المندوبين .
* * *
حكم ماء الغسالة
* * هنا مقامان : 1 - رافعيّة ماء الغسالة للخبث والحدث وعدمها . 2 - طهارة ماء الغسالة ونجاستها . أمّا الأوّل : فالكلام فيه هو الكلام في ماء الاستنجاء ؛ بناء على النجاسة أوهامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 3 ، ص 155 ؛ والتهذيب : ج 1 ، الباب 10 ، الحديث 13 ، ص 211 ؛ والإستبصار : ج 1 ، الباب 14 ، الحديث 1 ، ص 27 - 28 ، وفيه : « وقال » بدل « فقال » .