شرح
قال : يهريقهما ويتيمّم « 1 » .
وكرواية سماعة ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل معه إنائان فيهما ماء ، وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيره ؟ قال : يهريقهما جميعا ويتيمّم « 2 » .
ومنها ما لسانه هو الأمر بإراقة المرق المتنجّس ، أو بطرح ما يلي الفأرة الميتة من الدّهن الجامد أو ببيع العجين المعجون من الماء المتنجّس ممّن يستحلّ أكل الميتة .
كرواية السّكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السّلام : « إنّ عليّا عليه السّلام سئل عن قدر طبخت ، وإذا في القدر فأرة ؟ قال : يهريق مرقها ويغسل اللّحم ويؤكل » « 3 » .
ونحوها رواية زكريّا بن آدم « 4 » .
وكحسنة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « إذا وقعت الفأرة في السّمن فماتت ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله ، واستصبح به ، والزّيت مثل ذلك » « 5 » .
ورواية ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا قال : « قيل لأبي عبد اللّه عليه السّلام في العجين يعجن من الماء النّجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة « 6 » .
وأمّا الروايات النّاهية ، فمنها : الروايات النّاهية عن الوضوء والشّرب ممّا شرب منه طير على منقاره دم أو قذر أو شرب منه الكلب أو وقع فيه بول أو دم ، كموثقة عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « كلّ شيء من الطّير يتوضّأ ممّا يشرب منه ، إلّا أن ترى في منقاره
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 14 ، ص 116 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 ، ص 113 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 5 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 3 ، ص 150 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 38 من أبواب النجاسات ، الحديث 8 ، ص 1056 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 5 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 1 ، ص 149 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 11 من أبواب الأسئار ، الحديث 1 ، ص 174 .