شرح
الوكالة » « 1 » .
ومنها : ما ورد في ثبوت الوصيّة بخبر مسلم صادق ، أي : الثقة ، كما في رواية إسحاق ابن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن رجل كانت له عندي دنانير ، وكان مريضا ، فقال لي : إن حدث بي حدث ، فأعط فلانا عشرين دينارا ، وأعط أخي بقيّة الدنانير ، فمات ولم أشهد موته ، فأتاني رجل مسلم صادق ، فقال لي : إنّه أمرني أن أقول لك : أنظر الدّنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي ، فتصدّق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين ، ولم يعلم أخوه أنّ عندي شيئا ، فقال : أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير » « 2 » .
ومنها : ما ورد في رجل تزوّج أمة أو تمتّع بها ، ثمّ حدّثه رجل ثقة ، وقال : إن هذه امرأتي ، كرواية سماعة « 3 » عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « سألته عن رجل تزوّج جارية أو تمتّع بها ، فحدّثه رجل ثقة أو غير ثقة ، فقال : إنّ هذه إمرأتى وليست لي بيّنة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقربها ، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه » « 4 » .
ومنها : روايات جواز الاعتماد على أذان الثّقة العارف بالأوقات ، كما عن علي عليه السّلام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 13 ، كتاب التجارة والوصيّة ، الباب 2 من أحكام الوكالة ، الحديث 1 ، ص 286 ، وهي موثقة .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 13 ، كتاب التجارة والوصيّة ، الباب 97 من كتاب الوصايا ، الحديث 1 ، ص 482 ، وهي أيضا موثّقة .
( 3 ) بفتح السّين - ابن مهران - ثقة ثقة قاله النّجاشي ص 138 ، والعلّامة ص 228 ، من الطبقة الخامسة ، راجع معجم الثقات : ص 62 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 14 ، كتاب النكاح ، الباب 23 من أبواب عقد النّكاح وأولياء العقد ، الحديث 2 ، ص 226 .