تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
( مسألة 6 ) : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّا ينجس بالملاقاة ، ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا ، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكرّ فإنّه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج . * ( مسألة 7 ) : الماء المشكوك كرّيته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة . نعم ، لا يجرى عليه حكم الكر ، فلا يطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه ، ولا يحكم بطهارة متنجّس غسل فيه ، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة . * *
شرح

جمود بعض الماء الكر

* وجه ذلك هو عدم صدق الماء على الجامد عرفا ، ولا أقلّ من الانصراف عنه ، فلا تجري عليه أحكام الماء ، فالباقي غير البالغ حدّ الكرّ ينجس بالملاقاة ولو صار كرّا تدريجيا بذوبان ما جمد شيئا فشيئا ، لأنّه من المتمّم كرّا ، إلّا على مبنى كفاية المتمّم وسيأتي الكلام فيه في ( مسألة 14 ) إن شاء اللّه تعالى . * * *

صور الشّك في الكريّة

* * يتصوّر الشكّ في كريّة الماء على صور ثلاث : الأولى : العلم بحالته السابقة . الثانية : عدم العلم بها . الثالثة : توارد الحالتين .