( مسألة 6 ) : إذا جمد بعض ماء الحوض والباقي لا يبلغ كرّا ينجس بالملاقاة ، ولا يعصمه ما جمد ، بل إذا ذاب شيئا فشيئا ينجس أيضا ، وكذا إذا كان هناك ثلج كثير فذاب منه أقل من الكرّ فإنّه ينجس بالملاقاة ولا يعتصم بما بقي من الثلج . *
( مسألة 7 ) : الماء المشكوك كرّيته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ، وإن كان الأقوى عدم تنجسه بالملاقاة . نعم ، لا يجرى عليه حكم الكر ، فلا يطهّر ما يحتاج تطهيره إلى إلقاء الكر عليه ، ولا يحكم بطهارة متنجّس غسل فيه ، وإن علم حالته السابقة يجري عليه حكم تلك الحالة . * *
شرح