( مسألة 3 ) : الكرّ بحقّة الاسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالا - مائتا حقّة واثنتان وتسعون حقّة ونصف حقّة .
( مسألة 4 ) : إذا كان الماء أقل من الكرّ ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل . *
شرح
- على ضابط بغير ذلك منطبق عليه . ويدفع أوّلا بأنّ دعوى علم النّبي والأئمّة عليهم السّلام بذلك ممنوعة ، ولا غضاضة لأنّ علمهم عليهم السّلام ليس كعلم الخالق عزّ وجلّ فقد يكون قدّروه بأذهانهم الشريفة وأجرى اللّه الحكم عليه ، وثانيا بأنّه لا يمكن ضبط مساحة تنطبق على الوزن دائما أو بالعكس ، لاختلاف المياه ثقلا وخفّة دائما ، ومن اختبر ذلك وجد ما قلنا ، فتارة يزيد الوزن وأخرى بالعكس ، فقد يكون الشارع أخذ مقدارا جامعا وهو هذا التقدير واللّه اعلم بحقيقة الحال » « 1 » .
* وجه ذلك ، كون التّحديد تحقيقيّا لا تقريبيّا قابلا للمسامحة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 1 ، ص 181 - 183 .