شرح
( 27 ) شبرا ، بل يوجد مثل هذا الحب في زماننا أيضا » « 1 » .
قال شيخنا العلّامة الآملي قدّس سرّه : « إنّه لا بعد في ذلك ، أي : في أن تسع الخابية مقدار ما عليه المشهور ، أي : مقدار ثلاثة وأربعين شبرا إلّا ثمن شبر من الماء ، فلعلّه لبعض الجهات في تلك الأيّام كالعسر في حفر الحوض ونحوه كانوا يهيّؤون وعاءا كبيرا لحفظ الماء ، قدر الكر ، بل أزيد حتّى لا ينجس ولا ينفعل - مع كثرة الابتلاء به - بمجرّد الملاقاة » « 2 » .
قال الشيخ قدّس سرّه في الإستبصار : « فلا يمتنع أن يكون الحب يسع من الماء مقدار الكرّ ، وليس هذا ببعيد » « 3 » .
وقال قدّس سرّه في تهذيب الأحكام - أيضا - مثل هذا الكلام ، إلّا أنّه قال : « مقدار كرّ » بدل « مقدار الكرّ » « 4 » .
الجمع بين أخبار الوزن والمساحة
إعلم أنّه لمّا كانت أخبار الوزن والمساحة في مقام التحديد ، أفادتا الحصر ، فصارتا ذات مفاهيم ، ولكون مساحة الكرّ على مسلك المشهور : « ثلاثة وأربعين إلّا ثمن شبر » أزيد من الوزن على مسلكهم : « ألف ومائتا رطل » يقع التعارض بين أخبار البابين ، نظير : « إذا خفي الأذان فقصّر وإذا خفي الجدران فقصّر » ، وللجمع بينهما وجوه :هامش
( 1 ) دروس في فقه الشيعة : ج 1 ، ص 180 .
( 2 ) تقريراتنا لمجلس درسه قدّس سرّه .
( 3 ) الإستبصار : ج 1 ، ص 7 ، ذيل الحديث 5 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، الباب 3 ، ذيل الحديث 57 ، ص 42 .