شرح
ومع عدم تماميّة ما ذكر من الجمع ، فالصحيحة لأجل إعراض المشهور عنها تكون مطرودة ومكسورة ، وموافقتها لمسلك القميّين كما قيل غير ثابتة « 1 » ، إذ لا كتاب لغير الصدوقين منهم قدّس سرّهم ، فهي على هذا موافقة لمسلكهما فقط ، فالإنصاف إثبات الأنصاف لا حذفها ، على أنّ هنا رواية أخرى من إسماعيل بن جابر ، وهي : قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الماء الذي لا ينجسه شيء ؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر وسعة ( سعته ) » « 2 » .
هامش
( 1 ) على أنّ الشيخ قدّس سرّه ذكر في الخلاف : ج 1 ، ص 190 إجماع القميّين وأصحاب الحديث [ على ما هو المشهور ] ؛ وقال في مستمسك العروة الوثقى ، ج 1 ، ص 156 : « يشكل انجبارها بعمل القميّين لعدم ثبوته ، فإنّ مضمونها وإن نسب إلى القميّين في كلام جماعة - كالحلّي والعلّامة والشهيدين وغيرهم - على ما حكي ، لكنّه في المنتهى خصّه بابن بابويه ، وفي الخلاف نسبة الأوّل إلى جميع القميّين وأصحاب الحديث » .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 10 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 ، ص 121 - 122 ؛ تحقيق حول سند رواية إسماعيل بن جابر ومتنها ( الذي فيها ذرعان عمقه في ذراع وشبر وسعة ( سعته ) .
ما أخبرني به الشيخ أيّده اللّه تعالى عن أحمد بن محمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الماء الذي لا ينجّسه شيء ، قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » . تهذيب الأحكام : ج 1 ، الحديث 53 ، ص 41 .
أخبرني الحسين بن عبيد اللّه ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الماء الذي لا ينجّسه شيء ؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته » . الإستبصار : ج 1 ، الباب 2 ، الحديث 1 ، ص 10 .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الماء الذي لا ينجسه شيء ؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر وسعة ( سعته ) » . ورواه الصدوق في المقنع مرسلا . وسائل الشيعة : ج 1 ، الباب 10 ، -