تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
شرح
ولا أثر من هذه الزيادة في التهذيب « 1 » والكافي « 2 » والوافي « 3 » . ولكن في وسائل الشيعة بعد نقل هذا الحديث قال قدّس سرّه : « أقول : ذكر العرض يغني عن ذكر الطول لأنّه لا بدّ أن يساويه أو يزيد عليه » « 4 » . وهذا صريح منه قدّس سرّه في عدم اشتمال الحديث على بعد الطول . الإشكالات الخمسة على رواية الحسن بن صالح الثوري : أورد على هذه الرواية - أيضا - بأمور : الإيراد الأوّل : ضعف السند ، بكون الحسن بن صالح الثوري زيديّا بتريّا متروك الحديث فيما يختصّ به ، كما في الإستبصار « 5 » . وفي التهذيب أيضا : أنّ الحسن بن صالح وهو زيدي بتري متروك العمل بما
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، الباب 21 ، باب المياه وأحكامها ، الحديث 1 ، المسلسل الكلّي 1282 ، ص 408 . ( 2 ) الفروع من الكافي : ج 3 ، الحديث 4 ، ص 2 . ( 3 ) الوافي : ج 6 ، الباب 2 من أبواب أحكام المياه ، الحديث 9 ، ص 34 - 35 ، ( الطبعة الحديثة ) . وفيه خطأ بيّن وسهو واضح ، إذ الموجود فيه هكذا : « ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » مع أنّ الموجود في الفروع من الكافي ، والتهذيب هو : « ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها » ، وهذا هو الصواب فلا تغفل وانتبه . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 10 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 ، ص 122 ؛ فعلى هذا رواية الحسن بن صالح الثوري مذكورة في بابين من وسائل الشيعة ، في الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 8 ، ص 118 ، وفي الباب 10 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 5 ، ص 122 ، والتكرار لا يخلو من لطف . ( 5 ) راجع الإستبصار : ج 1 ، ص 33 ، في ذيل الحديث 9 .