تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
شرح
المدني وهو مائة وخمسة وتسعون درهما « 1 » ؛ وعلى المكّي وهو ضعف « 2 » العراقي ( مائتان وستّون درهما ) ، وقد استعمل الرطل في الروايات في كلّ واحد من هذه المعاني ، فيكون مجملا مردّدا بين تلك الثلاثة ولا معيّن لواحد منها . الوجه الثالث : وجود المعارض لها ، كصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في حديث ، قال : « والكرّ ستمائة رطل » « 3 » . أقول : أمّا الإرسال والإيراد على المراسيل مطلقا ولو كان المرسل ابن أبي عمير ،
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة : ج 1 ، ص 254 و 278 . ( 2 ) فالرطل العراقي ثلثا الرطل المدني ونصف الرطل المكّي . قال في مجمع البحرين ، ج 5 ، ص 384 : « تكرر في الحديث ذكر الرطل والأرطال بالعراقي ، والمدني ، والمكّي . والرطل بالكسر والفتح نصف المنّ . . . والرطل العراقي : عبارة عن مائة وثلاثين درهما ، والرطل المدني : عبارة عن رطل ونصف بالعراقي ويكون مائة وخمسة وتسعين درهما ، والرطل المكّي : عبارة عن رطلين بالعراقي . . . قال الفقهاء : « إذا اطلق الرطل في الفروع ، فالمراد رطل بغداد » ، ورطلت الشيء ، من باب قتل ، وزنته بيدك ، لتعرف وزنه تقريبا » . قال في الحدائق الناضرة ، ج 1 ، ص 277 - 278 : « إنّ الرطل يقال بالاشتراك على ثلاثة أوزان ، العراقي ، والمدني ، والمكّي ، فأمّا العراقي ، فهو مائة وثلاثون درهما ، كما عليه الأصحاب . . . وأمّا الرطل المدني ، فإنّه مائة وخمسة وتسعون درهما . . . وأمّا الرطل المكّي ، فهو رطلان بالعراقي عند الأصحاب ، ولم أقف في الأخبار على تحديد له » . والرطل نصف المنّ ( 12 اوقيّة ) 2564 غراما ؛ وفي جواهر الكلام ، ج 1 ، ص 168 : « هو ( الرطل العراقي ) على المشهور مائة وثلاثون درهما ، ثلثا المدني » . إذا عرفت ما أشرنا إليه من مقدار الأرطال الثلاثة ، فما في التنقيح ، ج 1 ، ص 191 ، من أنّ : « الرطل كان يطلق على العراقي مرّة وهو ألف وثلاثمائة درهم ، وأخرى على المدني وهو ألف وتسعمائة وخمسون درهما ، وثالثة على المكّي وهو ضعف العراقي ، أعني ألفين وستمائة درهم » ، غير صحيح . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 11 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 3 ، ص 124 ؛ وتهذيب الأحكام : ج 1 ، الباب 3 ، باب آداب الأحداث الموجبة للطهارة ، الحديث 58 ، ص 43 ؛ والإستبصار : ج 1 ، الباب 2 ، باب كميّة الكر ، الحديث 5 و 6 ، ص 11 .