تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
شرح
المرسلة ، وهي هذه : محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب ابن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « الكرّ من الماء الذي لا ينجّسه شيء ألف ومائتا رطل » « 1 » . وروى هذه المرسلة الكليني ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، مثله ، إلّا أنّه أسقط قوله : « الذي لا ينجسه شيء » « 2 » . ورواها الصدوق في المقنع مرسلا « 3 » . وقال المحقّق : « وعلى هذه عمل الأصحاب ، ولا أعرف منهم رادّا لها » « 4 » . وهي ( المرسلة ) مرويّة - أيضا - في التهذيب « 5 » والإستبصار « 6 » .
هامش
- العراقي أو المدني » ؟ ؛ وفي جواهر الكلام : ج 1 ، ص 168 بعد قول الماتن : والكرّ ألف ومائتا رطل ، قال : « إجماعا منقولا ، بل محصّلا » ؛ وفي الفقه على المذاهب الخمسة ص 19 : [ وأمّا أقوال العامّة ] « فقال الشافعيّة والحنابلة : الكثير ما بلغ قلّتين ، لحديث « إذا بلغ الماء قلّتين » والقلّتان 500 رطل عراقي وقدّرهما بعض شيوخ الأزهر باثنتي عشرة تنكة . . . وقال الحنفيّة : الكثير أن يبلغ من الكثرة بحيث إذا حرّك أحد جانبي الماء لم يتحرّك الجانب الآخر . والمالكيّة لم يعتبروا القلّتين ولا الكرّ وأنّه ليس للماء قدر معيّن عندهم ، فالقليل والكثير سواء في أنّه متى تغيّر أحد الأوصاف تنجّس ، وإلّا فلا ، ووافقهم من الإماميّة ابن أبي عقيل عملا بعموم حديث « الماء طهور لا ينجّسه . . . » - والحنفيّة - أيضا لم يعتبروا القلّتين ولا الكرّ وإنّما اعتبروا الحركة . قال مؤلف الفقه على المذاهب الخمسة : ولم أجد لهذه ( الحركة ) عينا ولا أثرا في الكتاب والسنّة » . ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 11 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 ، ص 123 ؛ وفي الحدائق الناضرة : ج 1 ، ص 254 عبّر عنها ب « صحيحة محمّد بن أبي عمير . . . » . ( 2 ) الفروع من الكافي : ج 3 ، الحديث 6 ، ص 3 ؛ ووسائل الشيعة : ج 1 ، ص 124 . ( 3 ) المقنع في ضمن الجوامع الفقهيّة : ص 4 ؛ وسلسلة الينابيع الفقهيّة : ج 1 ، ص 33 . ( 4 ) المعتبر : ج 1 ، ص 47 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 1 ، الباب 3 ، الحديث 52 ، المرقم برقم 113 ، ص 41 . ( 6 ) الإستبصار : ج 1 ، الباب 2 ، الحديث 4 ، ص 10 .