( مسألة 2 ) : الكرّ بحسب الوزن ألف ومائتا رطل بالعراقي ، والمساحة ثلاثة وأربعون شبرا إلّا ثمن شبر ، فبالمنّ الشّاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا - يصير أربعة وستّين منّا إلّا عشرين مثقالا .
شرح
تحديد الكرّ بالوزن
أقوال العلماء في تحديد الكرّ كأخباره مختلفة . توضيحه : أنّ للكرّ في الأقوال كالأخبار حدّين : الأوّل : من ناحية الوزن . الثاني : من ناحية المساحة . ولنبدء بالبحث عن الأوّل : فنقول : ما في المتن من الوزن هو المشهور ، بل المتّفق عليه . نعم ، اختلفوا في المراد من الرطل الوارد في مرسلة ابن أبي عمير ، هل هو العراقي أو المدني ؟ فاختار الصدوقان « 1 » والمرتضى قدّس سرّه « 2 » الثاني ، أي : الرطل المدني الذي يزيد على العراقي بالنصف ، فوزن الكر عندهم قدّس سرّه بالرطل العراقي ألف وثمانمائة رطل ( 1800 ) . والمشهور على الأوّل « 3 » ، أي : الرطل العراقي ، ولا سند ظاهرا للمشهور غيرهامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ، ص 6 ؛ مختلف الشيعة : ج 1 ، ص 185 .
( 2 ) الإنتصار في ضمن الجوامع الفقهيّة : ص 92 ؛ والمسائل الناصريّات في ضمن الجوامع الفقهيّة : ص 178 ، ( انتشارات جهان ) ؛ والإنتصار : ص 8 ( منشورات الشريف الرضي ) ؛ وسلسلة الينابيع الفقهيّة : ج 1 ، ص 105 وص 135 .
( 3 ) لم يقل أحد ظاهرا ، بالأقل منه ، ففي القطرات من كتاب الطهارة للمحقّق الخراساني قدّس سرّه ، ص 6 ، بعد قوله على ما هو المشهور : « بل بلا خلاف كما عن صريح بعض ، بل عليه الإجماع كما عن الغنية » ؛ وفي الحدائق الناضرة : ج 1 ، ص 253 - 254 : « للأصحاب ( رضوان اللّه عليهم ) في معرفة الكر طريقان ، وبكلّ منهما وردت الأخبار . . . الطريق الأوّل ، معرفة ذلك بالوزن وهو ألف ومائتا رطل ، ولا خلاف بينهم في هذا المقدار . . . وإنّما اختلفوا في المراد من الرطل في هذا الخبر ، هل هو -