تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
شرح
الكلب من السباع ، فدفعه عليه السّلام بقوله : « لا » أي : ليس من السباع التي حكم بطهارة سؤرها . ففيها : أنّ قوله عليه السّلام « لا » بعد قول السائل : « قلت له الكلب » ، أي هل يشرب أو يتوضّأ من فضله أيضا ، معناه : لا تشرب ولا تتوضّأ منه . وقوله عليه السّلام : « لا واللّه إنّه نجس ، لا واللّه إنّه نجس » مكرّرا بعد قول السائل : « أليس هو سبع » « 1 » . دفع لما أشير إليه من التوهّم ، وتعليل لما أشير إليه من الحكم بقوله عليه السّلام : « لا » . فكأنّه عليه السّلام قال : « ليس هو بسبع طاهر حتّى يحكم بطهارة سؤره ، بل يكون نجسا » ولكونه نجسا يتنجّس سؤره ، فلا يشرب ولا يتوضّأ منه . والحاصل : أنّ كلمة : « لا » في الرواية تكرّرت مرّتين ، إحديهما : بعد قول السائل : « قلت له : الكلب » ، فقال عليه السّلام : « لا » أي : لا تشرب ولا تتوضّأ من فضله ، فهذه إشارة إلى الحكم . وثانيتهما : بعد سؤال السائل : « قلت : أليس هو سبع » ، فقال عليه السّلام : « لا واللّه إنّه نجس ، لا واللّه إنّه نجس » ، وهذه الثانية دفع للتوهّم وتعليل لما أشير إليه من الحكم بقوله عليه السّلام : « لا » . فالرواية بصدد بيان أنّ النجس يكون منجّسا ، وقد أشير آنفا في كلام المناقش إلى صحّة إطلاق النجس على المتنجّس ، كإطلاقه على العين النجسة ، وقضيّة ذلك منجّسيّة المتنجّس أيضا . ونوقش - أيضا - على الإستدلال بصحيحة زرارة بأنّها تكون مجملة لا يعتمد عليها في إثبات المدّعى ، لاحتمال أن يكون وجه إشتراط طهارة الكفّ في قوله عليه السّلام : « هكذا إذا كانت الكفّ طاهرة » ، في إدخالها الإناء ، هو عدم صحّة الوضوء بالماء
هامش
( 1 ) يحتمل كان « بسبع » فكتب « سبع » .