تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 21

مساهمون:

ص٢١
شرح
وقد يكون ذنبا كقوله عليه السّلام : « التوبة طهور للذنب » « 1 » ، وقد يكون شعرا نحو « النورة نشرة وطهور للجسد » « 2 » ، أو « أطل فإنّه طهور » « 3 » ، كما قد يكون الاختلاف أيضا فيما تحصل به الطهارة من الماء والتراب . وهذا هو الحقّ بلا اختلاف بين العصور من عصر النّبي صلّى اللّه عليه وآله وما بعده ، قال صلّى اللّه عليه وآله : « جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، وأيّما رجل من أمّتي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد الأرض فقد جعلت له مسجدا وطهورا » « 4 » ، « وقد فعل أحد الطهورين » « 5 » ، « وترابها طهورا » « 6 » و « التيمم أحد الطهورين » « 7 » . فالطهور على هذا كلّه ، اسم لما يتطهّر به ، ولازم هذا المعنى الطّاهريّة في نفسه ، وليس هذا هو عين معناه ولا وجه لتفسيره بالمطهّر كما هو ظاهر الجواهر ناسبا إلى جملة من الفقهاء واللّغويّين والمفسّرين ، مستدلّا بروايات كثيرة ، قال قدّس سرّه :
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : ج 1 ، ص 62 - 63 ؛ وجاء في تاج العروس : ج 12 ، ص 449 : « ومن المجاز : التوبة طهور للمذنب » . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 28 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 3 ، ص 387 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 32 من أبواب آداب الحمّام ، الحديث 1 ، ص 389 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 7 من أبواب التيمم ، الحديث 3 و 4 ، ص 970 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 14 من أبواب التيمم ، الحديث 15 ، ص 984 . ( 6 ) مستدرك الوسائل : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 5 من أبواب التيمم ، الحديث 3 ، ص 529 ؛ والحديث 8 ، ص 530 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 21 من أبواب التيمم ، الحديث 1 ، ص 991 - 992 .