شرح
دما فإن رأيت في منقاره دما فلا توضّأ منه ولا تشرب » « 1 » .
ومنها : موثقته عنه أيضا : « وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة ؟ قال : إن كان في منقارها قذر لم يتوضّأ منه ولم يشرب ، وإن لم يعلم أنّ في منقارها قذرا توضّأ منه واشرب » « 2 » .
الطائفة الثانية : الروايات الدالّة بمفهوم الشرط ، أو القيد ( الوارد في مقام بيان ما لا ينفعل من الماء ) على انفعال ما دون الكرّ ، أو الرّواية من الماء .
كصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام « وسئل عن الماء تبول فيه الدواب ، وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ، قال : إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » « 3 » .
وصحيحة زرارة قال : « وقال أبو جعفر عليه السّلام : إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجّسه شيء تفسخ فيه أو لم يتفسخ ، إلّا أن يجيء له ريح تغلب على ريح الماء » « 4 » .
وصحيحة إسماعيل بن جابر ، قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الماء الذي لا ينجّسه شيء ؟ قال : ذراعان عمقه في ذراع وشبر وسعة ( سعته ) » « 5 » .
وصحيحة الأخرى ، قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الماء الذي لا ينجّسه شي ؟
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 4 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 ، ص 166 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 4 من أبواب الأسئار ، الحديث 3 ، ص 166 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 ، ص 117 ؛ وتهذيب الأحكام : ج 1 ، الباب 3 ، الحديث 46 ، ص 39 . وفيه : « يغتسل فيه الجنب » ؛ وفروع الكافي : ج 3 ، الحديث 2 ، ص 2 . وفيه : « يغتسل فيه الجنب » ؛ والإستبصار : ج 1 ، الباب 1 ، الحديث 1 ، ص 6 . وفيه : « يغتسل منه الجنب » .
( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 9 ، ص 104 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 10 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 ، ص 121 - 122 .