تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
ومنها صحيحة محمد بن مسلم ، قال : « سألته عن الكلب يشرب من الإناء ، قال : اغسل الإناء . . . » الحديث « 1 » . ومن المعلوم أنّ وجه غسل الإناء في الصحيح إنّما هو نجاسة ما فيه من الماء لشرب الكلاب منه ، إلى غير ذلك من الأخبار . وإن شئت التفصيل ، فاعلم أنّ روايات انفعال الماء القليل على أربع طوائف : الطائفة الأولى : الروايات الناهية عن الوضوء والشرب من الإناء الواقع فيه قطرة دم ، أو شرب منه طير على منقاره دم أو قذر ، ومن المعلوم عدم الحرمة هنا تعبّدا ، فالنهي إرشاد إلى النجاسة . منها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه السّلام قال : « وسألته عن رجل رعف « 2 » وهو يتوضّأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا » « 3 » . ومنها : صحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عليه السّلام قال : « سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثمّ تدخل في الماء يتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : لا ، إلّا أن يكون الماء كثيرا قدر كرّ من ماء » « 4 » . ومنها : موثّقة عمّار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سئل عمّا تشرب منه الحمامة ، فقال : كلّ ما أكل لحمه فتوضّأ من سؤره واشرب ، وعن ماء شرب منه باز أو صقر أو عقاب ، فقال : كلّ شيء من الطير يتوضّأ ممّا يشرب منه إلّا أن ترى في منقاره
هامش
- ص 121 - 122 . ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 1 من أبواب الأسئار ، الحديث 3 ، ص 162 . ( 2 ) رعف كنصر ومنع وكرم ، ورعف الدم كسمع سال ، القاموس المحيط : ج 3 ، ص 150 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 8 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 1 ، ص 113 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 4 ، ص 117 .