تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
هذا الماء ، فالأمر بالغسل إرشاد إلى انفعال القليل من الماء بالملاقاة للنجس الموجب لإنفعال الإناء . فمنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : « سألته عن الكلب يشرب من الإناء ؟ قال : اغسل الإناء » « 1 » . ومنها : صحيحة الفضل أبي العبّاس ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « أنّه سأله عن الكلب ؟ فقال : رجس نجس لا يتوضّأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ثمّ بالماء » « 2 » . ومنها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام قال : « وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال : يغسل سبع مرّات » « 3 » . قال المحدّث البحراني قدّس سرّه - بعد الإشارة إلى الطوائف الأربع - : « وجملة منها قد دلّت على النهي عن الغسل بما لاقاه نجس العين معلّلا في جملة منها بالنجاسة » « 4 » « 5 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 2 من أبواب الأسئار ، الحديث 3 ، ص 164 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 70 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1091 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 2 ، كتاب الطهارة ، الباب 13 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 ، ص 1017 . ( 4 ) كرواية ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا تغتسل من البئر التي تجتمع فيها غسالة الحمّام ، فإنّ فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء ، وفيها غسالة الناصب وهو شرّهما ، إنّ اللّه لم يخلق خلقا شرّا من الكلب وإنّ الناصب أهون على اللّه من الكلب » . وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 11 من أبواب المضاف ، الحديث 4 ، ص 159 . ورواية علي بن الحكم عن رجل ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « لا تغتسل من غسالة ماء الحمّام فإنّه يغتسل فيه من الزنا ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لها أهل البيت ، وهو شرّهم » . وسائل الشيعة : ج 1 ، كتاب الطهارة ، الباب 11 من أبواب المضاف ، الحديث 3 ، ص 158 - 159 ؛ والباب 11 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 5 ، ص 159 ؛ والباب 11 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 1 ، ص 158 . ( 5 ) الحدائق الناضرة : ج 1 ، ص 290 .