تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح البصيرة في فقه الشريعة — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
شرح
أحدهما : وجودي وهو مجرّد النبع . وثانيهما : عدميّ وهو عدم صدق البئر عليه ، فمجرّد النبع ، ما لم يصدق عنوان البئر ، كاف في صدق الجاري . ولا يخفى ما فيه : لوضوح اعتبار الجريان الفعلي في الجاري لغة وعرفا ، فلا تدخل العين في الجاري موضوعا ، كما لا تدخل في البئر أيضا . ولذلك أدرجها المحقق البهبهاني قدّس سرّه في البئر حكما « 1 » ، والماتن قدّس سرّه ذكر جميع الأقسام بلا إدراج بعض في بعض موضوعا أو حكما ، وهو الأنسب . نعم ، لم يذكر قدّس سرّه ماء الحمّام ، لاختصاصه بمباحث سيأتي ذكرها في الفصل المختص به ، ولا يندرج في الجاري موضوعا ؛ إذ المراد به ماء الحياض الصغار التي لها مادة جعليّة صناعيّة ، ولا حكما ؛ لعدم اعتبار الكريّة في الجاري ، والقول باعتبار الكريّة فيه شاذّ . وأمّا ماء الحمّام ، فالأقوال فيه مختلفة : من اعتبار كريّة المادّة وحدها ، أو كرّيّة مجموع ما في المادّة وما في الحويضة ، أو عدم اعتبار الكرّية أصلا ، بل يكفي مجرّد الإتّصال بالمادّة ولو كانت دون الكرّ ، كما سيأتي التفصيل فيه إن شاء اللّه تعالى . هذا كلّه في البحث الموضوعيّ . وأمّا البحث الحكمي ، ففي القسم الأوّل ، كالزّيت والحليب ونحوهما ، ممّا لا يصدق عليه الماء ، لا خلاف في عدم مطهريّته مطلقا من الحدث والخبث وإن كان طاهرا في نفسه . وأمّا في القسم الثاني المسمّى بالماء المضاف ، فالمشهور فيه ، بل كاد أن يكون
هامش
( 1 ) قال قدّس سرّه : « إنّ النابع الراكد عند الفقهاء في حكم البئر » ، مستمسك العروة الوثقى : ج 1 ، ص 110 .