بسم اللَّه الرحمن الرحيم وبه نستعين اللَّهمّ فقّهنا في الدين
فصل في السجود
إنّ استيفاء المقال فيه - من جهة معناه وأنّه ما هو عرفا وشرعا ، ومن جهة حكمه لغير اللَّه من الحرمة ، وفي الصلاة من الوجوب ، ومن جهة كيفيّة وجوبه من الركنيّة وتصويرها ، ومن حيث ما يعتبر فيه من الأمور الواجبة فيه أو حاله ، وبيان ما يقوّمه من تلك الأمور دون ما عداه منها ، وممّا يجب عند العجز عن السجود الاختياري ، وكذا ما يجب منه ( أي من السجود ) في غير الصلاة للعزائم ، أو يستحبّ ، وما إلى ذلك - رهين مقامات .
أما المقام الأول
فتمام الكلام فيه - من جهة معنى السجدة ، وحكمها إذا كانت لغير اللَّه ، وحكمها في الصلاة ، وتصوير ركنيّتها فيها - على ذمّة أمور