أو قارنته الطمأنينة والقرار ، بلا احتياج له في ذاته إلى مسمّاها ، فضلا عن الممتدّة .
بقدر الذكر الواجب .
ودعوى عدم تحقّق مسمّى الركوع بدونها - إذ بها يحصل الفرق بينه وبين الهويّ للسقوط إلى الأرض مثلا - وإن أمكن تأييدها ببعض الشواهد ، ولكنّها عريّة عن البيّنة الداعمة ، إذ يحصل الميز بينهما بلزوم رفع الرأس والانتصاب اللاحق المعتبر في الركوع ، دون الهويّ إلى الأرض . وعلى التسليم : يمكن الوقوف في ذاك الحدّ متزلزلا ، كما تفطّن الفقيه الهمداني - رحمه اللَّه - في مصباحه ، وإن خفي على صاحب الجواهر - رحمه اللَّه .
ومنه يظهر عدم ترتيب آثار الركنيّة على الطمأنينة من هذه الجهة ، لعدم احتياج الركوع في قوامه إليها .
وأما الأمر الثاني : ففي اعتبارها في الركوع بحسب مقام الإثبات وعدمه .
والّذي يحصّله النظر الروائي هو سكوت نصوص الركوع الدالّة على أصل وجوبه الشارحة لكيفيّة - من تحديد تقوّسه وتعيين انحنائه - عن اعتبار الطمأنينة فيه قيدا أو تقيّدا ، وكفى به لكونه في مقام البيان حجّة على العدم ، فضلا عن عدم الحجّة على الثبوت . نعم ، لو قام دليل ناطق على اعتبارها فيه بأحد النحوين أمكن تقديم ذاك الناطق على هذه الروايات الصامتة ، لقوّة الظهور .
وكيف كان ، يستفاد منه عدم ترتيب آثار الركنيّة عليها من هذه الجهة أيضا .
وأما الأمر الثالث : ففي اعتبارها في الركوع وعدمه بحسب دليل وجوبها .
والّذي يهديه التأمّل التامّ هو العدم أيضا ، لأنّ تلك الروايات - على فرض