تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد ( وتليه كتاب أسرار الصلاة ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

[ ( مسألة - 11 ) الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها وان كان هو الأحوط ]

( مسألة - 11 ) الأقوى عدم وجوب تعيين السورة قبل الشروع فيها وان كان هو الأحوط . نعم ، لو عيّن البسملة لسورة لم تكف لغيرها ، ولو عدل عنها وجبت إعادة البسملة . هل يجب تعيين السورة قبل الأخذ في البسملة ؟ أولا بل يكفي إتيانها مطلقا سواء أتى بها بقصد سورة أخرى ثمّ بدأ أولا بقصد سورة خاصّة بل على نحو الإبهام حتّى يعيّنها بعد ذلك باتباعها بسورة خاصّة ؟ أولا يكفي ذلك - أي قصد الخلاف - بل لا بدّ من التعيين أو الإبهام ؟ وجوه وأقوال . وليعلم : أنّ الكلام هنا بعد الفراغ عن تماميّة أمرين : أحدهما : وجوب قراءة سورة كاملة بعد الحمد في الصلاة . والآخر : جزئيّة البسملة لكلّ سورة - كالحمد - وقد مرّ النقاش في الثاني كالأوّل . فنحن في فسحة عن تجشّم هذا البحث ، ولكن المهمّ هو توجيه المتن بعد ما استقرّ رأي الماتن - رحمه اللَّه - على جزئيّة البسملة كوجوب قراءة السورة ، فالأمران عنده - رحمه اللَّه - تامّان ، فكيف الاحتيال الصناعي في التوفيق بين مقالية ؟ ثمّ إنّه لا ضير عقلا في جواز احتساب الشارع ما قرأ من البسملة المبهمة جزء من السورة الّتي يتلوها بعد ذلك وإن لم يكن قرأها بقصد تلك السورة . فعليه : لو دلّ عليه ظاهر الدليل نأخذ به ، كما أنّه لو لم يدلّ على خلافه دليل لأمكن إثباته بالأصل النافي للأكثر المشكوك . ولاستيفاء حقّ كلّ واحد من الفرعين نبحث عن كلّ منهما بحياله .

الفرع الأول : وهو ما لم يقصد بالبسملة سورة معيّنة وإن قصد بها القرآنيّة

، فهل تصلح
كتاب الصلاة تقرير أبحاث السيد محمد المحقق الداماد ( وتليه كتاب أسرار الصلاة ) — صفحة 193 | الشيخ عبد الله الجوادي الآملي