سورة واحدة ، وكذا سورة
أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ
و
لِإِيلافِ قُرَيْشٍ
« 1 » .
والظاهر أنّ المراد من الرواية هي بعض ما في الباب ممّا يتطرّقه النقاش ، لا ما وصل إليه - رحمه اللَّه - ولم يصل إلينا ، مع كونه - رحمه اللَّه - من المتأخّرين .
ونحوه ما رواه عن المحقّق - رحمه اللَّه - « 2 » الّذي قال في معتبرة ما يؤيّد ما أشرنا إليه ، فارتقب .
ومنها : ما رواه عن المفضّل بن صالح ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سمعته يقول : لا تجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلّا الضحى وألم نشرح ، و
أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ
و
لِإِيلافِ قُرَيْشٍ
« 3 » .
وظاهرها التعدّد النفسي حسب الاستثناء عن الجمع بين السورتين . ولا تعرّض فيها أيضا لقراءة البسملة إلّا على مسلك الجزئيّة أو الانسياق . نعم ، لو كان الاستثناء منقطعا لكان للاتّحاد في الجملة مجال .
ومنها : ما رواه عن أبي العبّاس عن أحدهما عليهما السلام قال :
أَ لَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ
و
لِإِيلافِ قُرَيْشٍ
سورة واحدة « 4 » .
ولا تعرّض فيها للضحى وألم نشرح . نعم ، ظاهرها الاتّحاد النفسي لتينك السورتين .
ومنها : ما رواه عن داود الرقّي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( في حديث ) قال : فلمّا طلع الفجر . . قرأ في أوّل ركعة الحمد والضحى وفي الثانية بالحمد وقل هو اللَّه أحد إلخ » « 5 » .
وظاهرها في الجماعة ، للشهادة الداخليّة .
[ ( مسألة - 10 ) الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة ]
( مسألة - 10 ) الأقوى جواز قراءة سورتين أو أزيد في ركعة
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 10 من أبواب القراءة ح 4 .
( 2 ) الوسائل الباب 10 من أبواب القراءة ح 9 .
( 3 ) الوسائل الباب 10 من أبواب القراءة ح 5 .
( 4 ) الوسائل الباب 10 من أبواب القراءة ح 6 .
( 5 ) الوسائل الباب 10 من أبواب القراءة ح 10 .