أما الأولى : فنحو ما رواه عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قال : إذا قرئ بشيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد . . وسائر القرآن أنت فيه بالخيار إن شئت سجدت وإن شئت لم تسجد « 1 » .
لظهورها في انحصار الحكم في الأربع ، دون غيرها من أحد طرفيها قلّة أو كثرة ، بلا تعيين لتلك الأربع .
وأما الثانية : فنحو ما رواه عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . .
والعزائم أربعة : حم السجدة ، وتنزيل ، والنجم ، واقرأ باسم ربّك « 2 » وقريب من ذلك ما رواه عن داود بن سرحان وما رواه عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « 3 » .
ولا احتياج إلى أزيد من ذلك بعد اتّضاح الحكم . ولعلّ الإجماع المدّعى في المسألة مستند إلى ما اعتمدنا عليه من الروايات ، وحيث إنّ المبحوث عنه هو خصوص القراءة هنا ، فلا مجال للبحث عن الاستماع والسماع وما لكلّ واحد منهما من الأثر ، إذ لذلك موطن يخصّه . وهكذا البحث عن تعيين مواضع السجود من آيات تلك الأربع ، فارتقب .
[ ( مسألة - 8 ) البسملة جزء من كل سورة ، فيجب قراءتها عدا سورة براءة . ]
( مسألة - 8 ) البسملة جزء من كل سورة ، فيجب قراءتها عدا سورة براءة .
أنّ نطاق المتن هو جزئيّة البسملة لكلّ سورة فاتحة كانت أو غيرها .
ويتفرّع عليه - عدا لزوم قراءتها في الصلاة مع كلّ سورة - وجوب الإتيان بها معها عند الإجارة أو النذر وما يضاهي ذلك ، لعدم تحقّق السورة حينئذ بدونها ، إذ ينتفي المركّب بانتفاء أحد أجزائه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 42 من أبواب قراءة القرآن ح 2 و 1 و 7 و 9 .
( 2 ) الوسائل الباب 42 من أبواب قراءة القرآن ح 2 و 1 و 7 و 9 .
( 3 ) الوسائل الباب 42 من أبواب قراءة القرآن ح 2 و 1 و 7 و 9 .