فليسجد ، فإذا قام فليقرأ فاتحة الكتاب ويركع إلخ « 1 » .
لأنّ موضع السجود في « اقرأ » هو الآخر أيضا ، فيدلّ على اشتراط إعادة الحمد في خصوص ما يكون موضع السجود هو الآخر . والكلام في إطلاقها للفريضة هو ما أشير إليه .
ويعارض ذلك ما رواه عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام أنّه قال : إذا كان آخر السورة السجدة أجزأك أن تركع بها « 2 » .
لظهورها في عدم اشتراط شيء مما ذكر . وحملها على ما إذا لم يتمكّن من السجود فأومى أو على ما إذا سجد للتلاوة وقام فأراد أن يركع من غير قراءة الفاتحة لأنّ ما مضى ممّا ظاهره اللزوم محمول على الاستحباب - كما في الوسائل - تكلّف لا شاهد له .
نعم ، لا صلوح لها للمعارضة بعد وهن سندها ، مع اعتبار سند تلك الطائفة .
فمقتضى الصناعة هو الحكم بمضمونها ، إلّا أنّ ذلك لم ينقل عن أحد من الأصحاب - رحمهم اللَّه - القول بنطاقها كما هو حقّه . وليت شعري ! هل هو من باب الاعراض المسقط لتلك الطائفة عن الحجّيّة ؟ أو من باب عدم التعرّض لذلك ؟ فالمسألة بعد محلّ إشكال .
[ ( مسألة - 7 ) سور العزائم أربع ]
( مسألة - 7 ) سور العزائم أربع : ألم السجدة ، وحم السجدة ، والنجم ، واقرأ باسم .
إنّ النصوص الواردة في الباب على طائفتين ، إحداهما : للتعديد وحصرها في أربع بلا زيادة ولا نقيصة ، والأخرى : لبيان تلك الأربع وتعيينها .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب 37 من أبواب القراءة ح 2 .
( 2 ) الوسائل الباب 37 من أبواب القراءة ح 3 .